العلامة الحلي

60

منتهى المطلب ( ط . ج )

لنا : ما رواه الجمهور في حديث عثمان حيث نقل صفة وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولم ينقلهما « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما روي عنهما عليهما السّلام من صفة وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولم يذكر الأذنين « 2 » . وما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام انّ أناسا يقولون انّ الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرّأس ، فقال : ( ليس عليهما غسل ولا مسح ) « 3 » . التّاسع عشر : لو وضع يده المبتلَّة على موضع المسح ورفعها لم يجزئه لأنّه لم يأت بالواجب وهو المسح وهو أحد وجهي الشّافعي « 4 » . ولو مسح بيده على شعر جعد - كالزّنج - فإن كان يخرج بالمدّ عن محلّ الفرض لم يجزئه . مسألة : قال علماؤنا : الواجب مسح الرّجلين إلى الكعبين . وهو قول عبد اللَّه بن عبّاس « 5 » من الصّحابة ، وقول عليّ عليه السّلام « 6 » . وأنس بن مالك روى عنه أنّه ذكر له قول الحجّاج [ 1 ] : اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخلَّلوا بين الأصابع فإنّه

--> [ 1 ] الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل ، أبو محمّد الثّقفيّ ، الأمير ، السّفّاك ، قاتل سعيد بن جبير ، روى عن أنس بن مالك ، وروى عنه مالك بن دينار وثابت وجراد بن مجالد . مات سنة 95 ه‍ . شذرات الذّهب 1 : 106 ، الجرح والتّعديل 3 : 168 ، لسان الميزان 2 : 180 . « 1 » تقدّم في ص 53 . « 2 » الكافي 3 : 24 حديث 1 ، الفقيه 1 : 24 حديث 74 ، الوسائل 1 : 272 الباب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 2 . « 3 » الكافي 3 : 29 حديث 10 ، التّهذيب 1 : 55 حديث 156 ، الاستبصار 1 : 63 حديث 187 ، الوسائل 1 : 285 الباب 18 من أبواب الوضوء ، حديث 2 . « 4 » المجموع 1 : 410 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، فتح العزيز هامش المجموع 1 : 356 . « 5 » المغني 1 : 150 ، سنن ابن ماجة 1 : 156 ، المجموع 1 : 418 ، المحلَّى 2 : 56 ، الدّرّ المنثور 2 : 262 ، رحمة الأمّة هامش ميزان الكبرى 1 : 19 . « 6 » المغني 1 : 150 ، المجموع 1 : 418 ، المحلَّى 2 : 56 .